1

متابعة- محكمة العدل الدولية ٢٥-٧-٢٠٢٣

بقلم: د. دلال صائب عريقات 

بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية استناداً لتصويت الجمعية العامة الاخير حول إحالة الملف للمحكمة, أصدرت المحكمة في هولندا بتاريخ 8 شباط 2023 قرارا ينظم الإجراءات القانونية ويحدد الحدود الزمنية لعرض البيانات المكتوبة وللتعليقات والردود على تلك البيانات.
قررت المحكمة أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وكذلك دولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري عملاً بالمادة ٦٦، الفقرة 2 من نظامها الأساسي، وتم تحديد يوم ٢٥-٧-٢٠٢٣ كحد زمني لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة إلى المحكمة، و ٢٥-١٠-٢٠٢٣  كحد زمني للدول والمنظمات بعد تقديم بيانات مكتوبة، يجوز لها تقديم تعليقات او اعتراضات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى، وفقًا للمادة ٦٦، الفقرة 4 من النظام الأساسي.. 
ضروري التنويه انه وحسب بروتوكولات المحكمة، تم إعداد بيان صحفي للمحكمة من قبل قلم المحكمة لأغراض إعلامية فقط حددت هذه التواريخ. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي, هولندا. 
للمحكمة دور مزدوج:
أولاً: تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وفقاً للقانون الدولي من خلال أحكام لها قوة الإلزام وغير قابلة للاستئناف بالنسبة للأطراف المعنية. 
ثانيًا: تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.
عام 2004 صدر رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على واجب إنشاء دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن. جاء هذا الرأي في دراسة شأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/2003. ورأت المحكمة ان الجدار غير شرعي استناداً إلى أحكام القانون الدولي، فهو يرسخ فكرة ضم الأراضي المحتلة وإلحاقها بالكيان الصهيوني، الأمر الذي يخالف لائحة لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها حيث ان الجدار يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وينتهك حقوق الإنسان. وفند الرأي الادعاءات الإسرائيلية في أن الجدار هو مجرد إجراء للدفاع عن النفس وللضرورات العسكرية.
 رأي المحكمة أكد عدم شرعية الجدار ووضع مسؤولية على الأمم المتحدة، الا ان الرأي الاستشاري غير ملزم في نهاية الأمر.
بعد ١٩ عاما، تضع الجمعية العامة القضية الفلسطينية مرة أخرى في ملعب محكمة العدل الدولية، مع إدراك المنظومة الدولية لتصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة احتلالها وتقويض حق تقرير المصير الفلسطيني. هذه المرة، المحكمة ستقدم رأيا استشاريا بشرعية الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، وهذا من شأنه أن يفضح الغرض الاستيطاني الاستحواذي المتمثل في إطالة أمد الاحتلال والذي يعتبر انتهاكا صريحا للمعايير القطعية للقانون الدولي. من المُرجح أن ترى المحكمة أن الالتزام بنزع استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيق حق تقرير المصير هو التزام تجاه كافة أعضاء المجتمع الدولي، وهو التزام يكون لجميع الدول فيه مصلحة متبادلة لتحقيق السلام الدولي، وهنا يحق للمنظومة الدولية اتخاذ تدابير قانونية نحو التأثير الفوري دون مماطلات او رضوخ للضغوطات الإسرائيلية المتكررة تحت إطار دبلوماسية القسر التي طالما يعاني منها الفلسطينيون.
في ظل نشر التواريخ لعمل إجراءات المحكمة يتوجب على الفلسطينيين إعادة تفعيل اللجان الوطنية والقانونية لحشد الجهود وتوحيدها لمتابعة الملفات والحقوق في المحاكم الدولية فورا وتجنب تضييع أي فرصة خلال الأربعة أشهر القادمة.  
– دلال عريقات: كاتبة وأكاديمية 




بأوامر بن غفير.. تقليص ساعات استخدام الأسرى لـ “الحمامات”




المالكي: فريق التدخل الفلسطيني في طريقه إلى حلب




نابلس تشيّع جثمان الشهيد أمير بسطامي




بيت لحم: ضبط شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولتها في منطقة وادي النار

أعلنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع شرطة السياحة والبيئة في محافظة بيت لحم عن ضبط سبع شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من الداخل المحتل، أفرغت حمولتها في منطقة بالقرب من حاجز للاحتلال في وادي النار قرب بيت لحم.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن موظفيها في محافظة بيت لحم تلقت اتصالا هاتفيا من شرطة السياحة والبيئة في مدينة بيت لحم تفيد بوجود شاحنات أفرغت نفاياتها في أرض يستقبل صاحبها نفايات إنشائية وطمم ونفايات منزلية.

وبينت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات العلاقة، بعد زيارة الموقع وإعداد التقارير والمحاضر اللازمة، والطلب من الشرطة توقيع السائقين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية بعدم جلب النفايات بالإضافة إلى متابعة الشرطة مع صاحب الأرض الذي استخدمها كمكب للنفايات.

وبدورها تثمن سلطة جودة البيئة جهود المواطنين في التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات والدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في عمليات ضبط وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية في كافة المحافظات.

وتؤكد سلطة جودة البيئة أن المادة (13) من قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية ويعاقب كل من يخالفها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف.